للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ادلُجِي (١) "، أو: "ذُوقي" أو: "اطعمي" أو: "أنتِ حُرَّةٌ".

وفِي نصٍّ قيل له: "أنتَ مع امرأتِكَ حرامٌ"، فقال: "لا" فقالتِ امرأتُهُ: "بلى" فقال: "شُدِّي يدَيكِ بنفسِكِ" أو: "تَمَتَّعي (٢) بنفسِكِ" أو: "لا تَتزوَّجِي إلا خليفةً" فإنْ أرادَ طَلاقًا فهو طلاقٌ، وإن لَمْ يُرِدْه (٣) فليس بِطَلاقٍ.

* * *

* ومِن الكناياتِ: " بتْلَةٌ (٤) "، و: "حبلُكِ على غارِبِكِ" (٥)، و: "ولَا أَنْدَهُ سِرْبَكِ (٦) " (٧) و: "فَسَخْتُ نِكَاحَكِ" و: "اسْتَبْرِئِي"، ولو قبل الدخُول فيه، وفي:


(١) "أو ادلجي" سقط من (ب).
(٢) في (ل): "تقنعي".
(٣) في (ل): "يرد".
(٤) يعني: منقطعة.
(٥) قال الشافعي في "الأم" (٧/ ٢٣٦): أخبرنا مالك أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق في رجل قال لامرأته "حبلك على غاربك" فكتب عمر إلى عامله أن مره يوافيني في الموسم، فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال عمر: أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك "حبلك على غاربك" الطَّلَاق؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت الفراق، فقال عمر: هو ما أردت. .
قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: فبهذا نقول، وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطَّلَاق لم نحكم به طلاقًا حتى يسأل قائله، فإن كان أراد طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقًا لم يكن طلاقًا.
(٦) في (ل): "شُريك".
(٧) أنده: فعل مضارع من النده، وهو الزجر، والسرب: الإبل وما يرعى من المال، ومعناه: لا أزجر إبلك، أي: لا أهتم بشأنك. راجع: "روضة الطالبين" (٨/ ٢٦) و"مغني المحتاج" (٣/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>