للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تضحيةَ عن الميتِ مطلقًا على الأرجحِ الذي يقتضيه مذهبُ الشافعيِّ سواءٌ أوصَى بها أم لم يوصِ، خلافًا لما في "المنهاجِ" (١) تبعًا لأصلِهِ.

* * *

فرع: العقيقةُ في اللغةِ كما قَالَ الأصمعيُّ: اسمٌ للشعرِ على رأسِ المولودِ، قال أبو عبيدٍ: وكذلك كلُّ مولودٍ من البهائمِ، فإنَّ الشعرَ الذي يكونُ عليهِ حينَ يولدُ يُسمَّى عقيقةً.

وهي في الشَّرعِ: اسمٌ لما يذبحُ يومَ حلقَ رأسِهِ تسميةً لها باسمِ ما يقارنها.

والأصلُ في العقيقةِ قولُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلامِ شاتانِ وعنِ الجاريَةِ شاةٌ" رواهُ أصحابُ السُّننِ الأربعةِ، وصحَّحه الحاكمُ وابنُ حبَّان (٢).

والسُّنَّةُ أن يعقَّ الأصلُ عن فرعِهِ بشاتينِ (٣)، إن كانَ المولودُ ذكرًا، أو بشاةٍ عن الأنثى، وأولى الأصولِ بالفرعِ الأبُ، ثم أبوهُ، ثم الجدُّ للأمِّ.

ولو ذبحَ الأبعدُ معَ وجودِ الأقربِ ويسارِهِ وقعَ ذلك الموقع، ولو كان الأصلُ كافرًا والمولود مسلمًا بإسلامِ أمِّهِ مثلًا، أو كانَ الجدُّ قد أسلَمَ وله ولدٌ بالغٌ لم يُسلمْ، ثم حصلَ للولدِ الكافرِ ولدٌ، فإنَّه يتبعُ الجدَّ في الإسلامِ، ويُسنَّ لأبيهِ أن يعقَّ عنهُ كما يتعلَّقُ به إخراج زكاةِ الفطرِ عنهُ على الأصحِّ.

ولا بدَّ في المولودِ أن يكون حرًّا ينسبُ إلى أصلِهِ، فلو كان رقيقًا فلا تتعلَّق سنَّةُ العقيقةِ لوالدِهِ؛ لأنَّه لا تلزمهُ نَفَقَتُهُ ولا بمالكهِ؛ لأنَّه لا ينتسبُ لصاحبِ


(١) "منهاج الطالبين" (ص ٣٢١).
(٢) حديث صحيح: رواه أبو داود (٢٨٣٤) والترمذي (١٥١٦) والنسائي (٧/ ١٦٤) وابن ماجه (٣١٦٢).
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>