للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأعينيني. وذكرتْ عائشةُ القصةَ للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأقرَّ على الكتابَةِ.

وجاءت أحاديثُ كثيرةٌ تدلُّ على أنَّها مشروعةٌ، فَعَلَها جمعٌ من الصحابةِ وغيرُهُم، وذلك إجماعٌ، فتستحبُّ إذا طلبَها الرَّقيقُ البالغُ العاقلُ الكسوبُ الأمينُ، ممنْ تصحُّ منه الكتابةُ (١).

والصارِفُ عن ظاهرِ {فَكَاتِبُوهُمْ} أنَّه أمرٌ بعد حظر (٢)، من جهة أنَّه عوضٌ ملكَهُ بملكِهِ، فتحوَّلَ بها حكمُ الرَّقيقِ عمَّا كان عليه، فكان كقولهِ {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ونحوه، فلا وجوبَ، وقد أشارَ إلى ذلكَ الشافعي رضي اللَّه عنه في "الأمِّ"، وجاءَ الندبُ من قضيةِ القربةِ، وفي قولٍ: تجبُ.

ولا تستحبُّ عندَ فقد الأمانَةِ أو الكسبِ، ولا تكرهُ (٣)، ولو فُقِدَا على الأصحِّ، ولا يُجبرُ الرقيقُ عليها مطلقًا قطعًا.

ومدارُ البابِ على معرفةِ مَن يوجب الكتابةَ ومن يقبلها، والصيغةُ، والعوض، والأحكامُ المترتبةُ على ذلك (٤).

أما مَن يوجبُ الكتابَةَ: فهو المالكُ الحرُّ المتأهلُ لذلكَ (٥)، أو وكيلُهُ، فيبطلُ من غيرِ المالكِ، ومنه وليُّ الصبيِّ والمجنونِ والسفيهِ، أبًا كانَ أو جدًّا أو وصيًّا أو حاكمًا، إلَّا في صورةٍ واحدَةٍ، فتصحُّ، وهي: الإمامُ يُكاتِبُ عبدَ


(١) "منهاج الطالبين" (ص ٣٦٤)، و"تحفة المحتاج" (١٠/ ٣٩٠)، و"مغني المحتاج" (٦/ ٤٨٣).
(٢) في الأصل: "خطر"!
(٣) يعني لا تكره بحال، فهي مباحة. . راجع تحفة المحتاج ومغني المحتاج. المواضع السابق.
(٤) "روضة الطالبين" (١٢/ ٢١٦).
(٥) "روضة الطالبين" (١٢/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>