للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى المَخارِجِ، والعملُ كمَا سَبقَ.

وإنْ لَمْ يُجِزِ الورَثةُ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَ أصْحابِ الوَصَايا علَى نِسبَةِ أنْصِبَائِهم بِتقْدِيرِ الإِجَازَةِ.

وإنْ رُدَّ شَيءٌ صَحيحٌ بِتَقْديرِي إجَازَةَ الكُلِّ [وَرَدَّهُ وَقُسم المثلُ] (١) أو الأكثَرِ (٢) أو مَضْرُوبِ أحدِهِما في الآخَرِ أو وَفْقِهِ في الآخِرِ (٣) بالتَّقْدِيرَيْنِ فالتفاوُتُ (٤) بَيْنَ الحَاصِلين لِكُلِّ مُجيزٍ لِمَنْ (٥) أجَازَ لَه.

وأمَّا الرُّجوعُ عَنِ الوَصِيَّةِ أوْ بعضِها فجَائِزٌ بالقَولِ كرَجَعْتُ أوْ فسَخْتُ أو نَقضْتُ أو أَبْطَلْتُ الوَصيةَ، وليسَ إنْكارُ الوصِيَّةِ رُجوعًا على الأرْجَحِ، خِلَافًا لِمَا في "الشرح" و"الروضة" (٦) هُنا (٧).

* * *

* ضابطٌ:

ليسَ لَنا عَقْدٌ يَرْتفِعُ بالإنْكارِ إلَّا الوَكالةُ مَع العِلْمِ حَيْثُ لَا غَرضَ في الإنْكارِ، ومِن الرُّجوعِ قَولُه: هذَا لِوَرَثَتِي، وكذَا هُو حَرامٌ علَى المُوصَى له


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (ل): "أو الحاصل".
(٣) "في الآخر" سقط من (أ، ب).
(٤) في (ل): "فالتماثل".
(٥) في (ل): "من".
(٦) "روضة الطالبين" (١٢/ ١٩٧).
(٧) في (أ): "ههنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>