للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي لَحِقتْهُ بالتَّلويثِ فهو قَريبٌ مِن اللَّوْثِ (١) الذي بِسبَبِه جُعلَتِ الأيْمان في جَانِبِ المُدَّعِي.

* * *

* وشُروطُ صِحَّتِهِ [مِن جِهَةِ الرَّجلِ] (٢) -إذا لَمْ ينفِ ولدًا ولا حَمْلًا- ثَلاثَةَ عَشَرَ شَرْطًا:

* أحدُها: الزَّوجيةُ، فلا يُلاعِنُ واطِئُ الشُّبهةِ، ولا السيِّدُ، ولا الأجْنَبيُّ (٣) في قَذْفِ الأجْنبيِّ إلا الذي قَذَفَه بِزَنى امْرأتِهِ، سواءٌ نُسِبَ الزِّنَى إليْها وصدَّقَتْه (٤)، أو كذَّبتْه، أو قال: "زَنى بِكِ وأنْتِ مُكرَهةٌ" فإنه يلاعِنُ زوجَتَه لِيسقُطَ عنه حَدُّ القَذْفِ لِلْأجنَبِيِّ (٥).

وكلُّ مَوضعٍ قُلْنا: "لا يُلاعِنُ فيه الزوجةَ لِزَوالِ المُقتضي لذلك" فإنه


(١) في (أ): "الملوث".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) قال الغزالي في "الوسيط في المذهب" (٦/ ٨٩): فلو قذف الأجنبي فلا يلاعن والنظر في نكاح ضعيف بالطَّلَاق أو الردة وفي النكاح الفاسد.
أما الرجعية فيلاعن عنها ولا يتوقف على الرجعة بخلاف الإيلاء والظهار لأن مقصود اللعان نفي النسب والتحريم المؤبد ودفع الحد وكل ذلك لا ينافيه حال الرجعة.
أما إذا ارتد بعد المسيس فقذف أو كان قذفه بزنا قبل الردة فإن لاعن في الردة ثم عاد إلى الإسلام صح لعانه كما صح لعان الذمي فإن أصر تبين فساد لعانه وعند ذلك هل يقضي بوجوب الحد مع جريان لعان فاسد فيه وجهان.
(٤) في (ل): "فصدقته".
(٥) فاللعان: عبارة عن أيمان يذكر اللعن فيها من نسب زوجته إلى الزنا، فيدرأ الحد والنسب عن نفسه، بمجرد يمينه، وذلك رخصة لمسيس الحاجة إلى صيانة الأنساب، وعسر إقامة البينة على زنا المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>