للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب المتعة (١)

قال اللَّهُ تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ (٢)} وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ}.

وهيَ لُغةً: اسمٌ لِما يَحصُلُ مِنه مَنفعَةٌ.

وشَرْعًا: يُطلَقُ على مُتعةِ الحَجِّ، ومُتعةِ النِّكاحِ المَنسوخَةِ، وعلى مقصُودِنا هُنَا (٣)، وهو: ما (٤) يَجِبُ لِلْمرأةِ أو (٥) مَالكِ الأَمَةِ المُزوَّجةِ علَى الزَّوجِ، بِسبَبِ فِراقٍ فِي الحياةِ قَبْلَ الدُّخولِ لِمَنْ لَا شَيءَ لَها أوْ بعْدَ الدُّخولِ، ولو كان لَها الكُل على الجَديدِ (٦).

والشَّرْطُ فِي الفِراقِ قَبْلَ الدُّخولِ أوْ بَعْدَه: أَنْ لا يَكونَ مِمَّا يَسقُطُ بِه


(١) "باب المتعة" سقط من (ل).
(٢) في (ل): "ومتعوهن".
(٣) في (ل): "ههنا".
(٤) في (أ، ب): "مما".
(٥) في (ل): "أي".
(٦) وإن كان بعد الدخول ففيه قولان؛ قال في القديم: لا تجب لها المتعة لأنها مطلقة من نكاح لم يخل من عوض، فلم تجب لها المتعة كالمسمى لها قبل الدخول. وقال في الجديد: تجب لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وكان ذلك في نساء دخل بهن ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء، وبقي الابتذال بغير بدل، فوجب لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول. "المهذب" (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>