للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في صرائح الطلاق وكناياته]

الصريحُ (١) لُغَةً: ما دلَّ على بيانٍ أو خُلوصٍ (٢).

واصطلاحًا: ما اشتَهَرَ مِنَ الألفاظِ المُستعمَلةِ فِي محالِّها على وجهٍ مخصوصٍ.

وهو محصورٌ (٣) هُنَا فِي رُجوعِه إلى واحدٍ مِن خَمسةِ أشْياءَ (٤)، وهي: الطَّلَاقُ، وكذا السَّراحُ، والفِراقُ على النَّصِّ المشهورِ فيهما، والخُلعُ (٥)، والمُفاداةُ، وقد سَبقَ (٦) مع مَنعِ الطَّلَاقِ (٧) بالعِوَضِ (٨).

* فالصَّريحُ نحوُ: أنتِ، أو هذه، أو زَوجَتِي، أو فُلانة: طَالقٌ، أو: مُطلَّقةٌ -


(١) في (ل): "فالصرائح".
(٢) في (ل): "البيان أو الخلوص".
(٣) في (ل): "مجهول".
(٤) راجع: "الروضة" (٨/ ٢٥) و"جواهر العقود" (٢/ ١٢٨) و"القلائد" (٢/ ١٩٦).
(٥) يعني إذا اعتبر طلاقًا.
(٦) في (ب): "سبقا".
(٧) في (ل): "مع بيع الطلاق والطلاق".
(٨) وعند المَحَامِلِي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان: "أطلقت امرأتك؟ " فيقول "نعم". . فهذا صريح على أحد القولين وهو أصحهما. . راجع "التنبيه" (ص ١٧٥) و"حلية العلماء" (٧/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>