للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع (١): مالُ جناية العبدِ يتعلَّقُ برقبتِهِ، ولو كانَ صغيرًا لا يميزُ، أو مجنونًا ضاريًا أو أعجميًا يرى طاعةَ الأمرِ على الأصحِّ، وهو مقتضى النصِّ خلافًا لما صحَّحه في "الروضةِ" تبعًا للشرحِ، من أنَّ جنايةَ الَّذي لا يميزُ ومن بعدهُ لا تتعلقُ برقبتِهم.

ولو كانَ السيدُ هو الَّذي أَمَرَ عبدَهُ وكانَ صبيًّا لا يميزُ، أو مجنونًا ضاريًا، أو أعجميًّا يرى طاعة السيد واجبة في كل شيء، فأتلف شيئًا بأمرِ السيدِ، تعلقتِ الجنايةُ المذكورةُ برقبةِ هذا العبدِ، وسائر أموالِ السيدِ على النصِّ خلافًا لما صحَّحه في "الروضةِ" تبعًا للشرحِ من عدم تعلُّقِ جنايةِ هذا العبدِ برقبتهِ.

ولو أمرَ أجنبيٌّ العبدَ الَّذي لا يميزُ ومن بعده فإنه تتعلقُ برقبةِ العبدِ، وبالأجنبيِّ على مقتضى النصِّ خلافًا لما صحَّحهُ في "الروضةِ" فيباع في الجنايةِ بالغًا ما بلغ، فإنْ بقيَ شيءٌ فعلى الأجنبيِّ الأمرُ.

وحيث تعلَّقتْ جنايةُ العبدِ برقبته فقط، فلسيدهِ بيعه لمحاولةِ فدائه بالأقلِّ من قيمتِه وأرشِها.

وفِي قولٍ قديم بأرشها بالغًا ما بلغ، هذا إذا لم يكن العبد مرهونًا مقبوضًا بالإذنِ.

فإنْ كان كذلكَ وأعرف الراهن بأنه جَنَى بعد لزومِ الرهنِ جناية تُوجبُ مالًا وأنكر المرتهنُ ذلك فالقولُ قولُ المرتهنِ بيمينه، فيباعُ في الدين ولا شيءَ على الراهنِ للمُقرِّ لَهُ بالجنايةِ على الأصحِّ، وحكى ابن كجٍّ وجهًا أنَّه يُقبَلُ إقرارُ الراهنِ ويُباعُ العبدُ في الجناية ويغرم الراهن للمرتهن.


(١) "منهاج الطالبين" (ص ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>