للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثْباتُ الكُلِّ.

* وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:

* أمَّا النصُّ: فقَولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-: "وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الزَّوْجُ اللِّعَانَ وَرِثَ صَاحِبُهُ وَالْوَلَدُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ حَتَّى يُكْمِلَ ذَلِكَ كُلَّهُ" (١)، فظَاهِرُ الغَايةِ أنها (٢) تتعلَّقُ بهما (٣).

* وأمَّا المَعنى (٤): فلِأنَّ اللِّعانَ يرفَعُ ما يُصادِفُه مِن الحِلِّ (٥) في البَائنِ وغَيرِها، فكذلك يَرفعُ الإرثَ والغُسْلَ ونحوَه، وهذا أرْجحُ.

* ومنها: تَحريمُ الزَّوجةِ مُؤبَّدًا بِلا خلافٍ، فإنْ لَمْ يَتَرَتَبْ على لِعانِه (٦) قَطْعُ نِكاحٍ -كما في لِعانِ المَوطُوءةِ بِشُبهةٍ وفِي النِّكاحِ الفاسدِ والبَائنِ- فإنَّها تَحرُمُ مُؤبَّدًا على الأصحِّ، وقيل: لا تَحرُمُ، وقيل: تَحرُمُ كالمُستوفَى عَددُ طَلاقِها.


(١) "مختصر المزني" (ص ٢١١) و"الحاوي الكبير" (١١/ ٧٧).
(٢) في (ل): "أنهما".
(٣) وإن كان الميت قبل إكمال اللعان هو الزوج، فللزوجة ميراثها منه لبقاء الزوجية إلى الموت والولد لاحقٌ به، ولا يجوز للورثة نفيه وهو وارثٌ معهم، لأن اللعان لا يتولاه إلا زوج. وحد القذف قد بطل استيفاؤه بموت من لزمه وليس له تعلق بالمال كالقصاص فلذلك بطل حكمه.
(٤) راجع: "التنبيه" (ص ١٨٩) و"الغاية القصوى" (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٣) و"التذكرة" (ص ١٣٤).
(٥) في (ل): "المحل".
(٦) في (ل): "الغاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>