للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإقرارُ بالنسبِ وبالرِّقِّ والحريةِ وإقرارُ اللَّقيطِ يأتِي كلُّ ذلك فِي بابِ اللَّقيطِ.

* * *

* وأما المُقَرُّ له فيُعْتَبَرُ فِيهِ (١) ثلاثةُ أُمور:

١ - أهلِيَّةُ استِحْقاقِ الحقِّ المُقَرِّ بِهِ.

٢ - وأنْ يكونَ مُعَيَّنًا نوع تعيينٍ بِحيثُ يُتوقَّعُ معه (٢) الطلبُ والدَّعوى.

٣ - وأن لا يكذِبَ، فلو أقَرَّ لعبدِهِ المُكاتَبِ (٣) بدينٍ أو عَينٍ صَحَّ، أو القِنِّ أو المُدَبَّرِ أو المستولَدَةِ بدَيْنٍ فِي ذِمَّتِه، فإنْ أسندهُ إلى معاملةٍ أو جنايةٍ فِي حالِ رِقِّهِ فيهم (٤) لم يَصِحَّ، أو إلى مُعاملةِ أو جنايةٍ قبل رِقِّهِ فِي حَالِ رقِّ غيرِهِ فهو إقرارٌ لعبدِ غيرِهِ، أو فِي حالِ (٥) حُريةِ المُقَرِّ له وكفرِهِ وإسلامِ المَديون (٦) أو ذمتهِ، صحَّ، فالحربِيُّ إذا استُرِقَّ وله دَيْنٌ على مسلمٍ أو ذِمِّيٍّ لا يسقُطُ.


= في الطلاق والنكاح وغيره وإن حُبس فخاف طُول الحبس أو قُيد فخاف طُول القيد أو أُوعد فخاف أن يُوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراه ساقطٌ به سقط عنهُ ما أُكره عليه.
(١) في (ل): "فيتعين في".
(٢) في (ل): "منه".
(٣) في (أ): "الكاتب".
(٤) في (ل): "فيهما".
(٥) في (ل): "حالة".
(٦) في (أ): "الديون".

<<  <  ج: ص:  >  >>