للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القضاء والإعادة]

* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (١) له شَرْعًا.

* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.

ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (٢) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (٣) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.

* * *


(١) في (ل): "المعد".
(٢) في (ل): "فالتزما".
(٣) في (ل): "فاته".

<<  <  ج: ص:  >  >>