للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتابُ القضاءِ

هو بالمدِّ الولايةُ المعروفةِ، وجمعُه أقضية، كقباء وأقبية.

وهو لغةً: بمعنى أحكامُ النبيِّ وإمضاؤه.

وفي الشرع: فصلُ الخصومةِ بحكمِ اللَّهِ تعالَى.

والأصلُ فيهِ قبلَ الإجماعِ قولُهُ تعالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}، {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} إلى غير ذلك من الآيات.

ومن السنَّةِ ما رواه الصحيحان أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانِ، وإن اجتهدَ فأخطأَ فله أجرٌ" (١).

وإقامَةُ القاضي المحتاجُ إلى إقامتِهِ فرضُ عينٍ على الإمامِ، وقبولُ ولاية


(١) "صحيح البخاري" (٧٣٥٢) و"صحيح مسلم" (١٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>