(٢) في (ب): "بالقرو". (٣) في (ل): "عن". (٤) "الأم" (٥/ ١٩٣) و"شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٦١) و"الروضة" (٨/ ٣). (٥) ولا بدعة في طلاق غير الممسوسة أصلًا. قاله الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٣٦١). (٦) في (ب): "مني". (٧) ألحق الفقهاء هذه الحالة -وهي: استدخال المرأة مني زوجها، لأنه في معنى الوطء، ويتوقع منه الولد، ومن ثم فإذا أدخلت ماءه في طهر -فهو كالجماع- فإن علم بذلك وطلقها، فهو طلاق بدعي. راجع "الوجيز" (٢/ ٥١) و"الروضة" (٨/ ٧) و"الوسيط" (٥/ ٣٦٤) .. (٨) ومما فات المصنف ذكره: الإتيان في غير المأتى، فإنه وإن لم يتوقع منه الولد فالعدة تجب به، ومن ثم فطلاقها حينئذ طلاق بدعة. راجع "الروضة" (٨/ ٧)، و"الوسيط" (٥/ ٣٦٤).