للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الشرطُ الرابعُ (١): أن يكونَ المُسْلَمُ فيه معلومَ القَدْرِ: بكيلٍ، أو وزنٍ، أو عدٍّ، أو ذَرْع.

ويجوزُ فِي المَكِيلِ بالوزنِ، وفِي الموزونِ بِالكيلِ إنْ عُد مثله ضابطًا.

فلا يُسْلَمُ فِي المِسْكِ والعَنْبَرِ كيلًا، ويُسْلَمُ فِي اللؤلؤِ الصغيرِ وزنًا وكيلًا.

ويتعيَّنُ الوزنُ فِي البِطِّيخ والقِثَّاء والبقولِ والسَّفَرْجَلِ والباذِنجانِ والبَيْضِ ونحوِ ذلك.

ويُسْلَمُ فِي الجوزِ واللوزِ إنِ استوَتْ قشورُهُ، وحينئِذٍ فيجوزُ الوزنُ أو (٢) الكيلُ.

ولا يُسْلَمُ فِي بِطِّيخَةٍ ولا (٣) سَفَرْجَلَةٍ ولا فِي عددٍ منها، بَلِ المُعتَبَرُ الوزنُ، ولا فِي مائَةِ صاعِ حِنْطةٍ على أنَّ وزنَها كذا (٤).

ويَجْتَمِعُ فِي اللَّبِنِ بين العدد والوزن؛ لأنَّها تُضرَبُ عن اختيارٍ، فلا يُعتبَرُ (٥) ذلك.

وقال مُعظمُ العِرَاقِيينَ: لا يُعتَبَرُ الوزنُ وهُو المنصُوصُ، ولكِنْ يُستحَبُّ كَمَا فِي الخَشَبِ، إذ يُمكنُ نَحْتُهُ.


(١) راجع "الأم" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣)، و"الحاوي" (٥/ ٣٩٦)، و"الروضة" (٤/ ١٤)، و"الغاية القصوى" (١/ ٤٩٥ - ٤٩٦).
(٢) في (ل): "و".
(٣) في (ل): "و".
(٤) في (ل): "كذا بأي".
(٥) في (أ): "يضر".

<<  <  ج: ص:  >  >>