للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الشرط الرابع: أَنْ يكونَ الارْتِضاعُ مِن جِهةٍ واحِدةٍ، فأمَّا إنْ وُجِد مِن جهاتِ موطوآتٍ كمستولدَاتٍ، فقالوا: يحرِّمُ على الأصَحِّ، لَا مِن جِهاتِ (١) محارِمٍ كبناتٍ وأخواتٍ فَلَا (٢) تحريمَ على الأصَحِّ (٣).

والمعتمَدُ فِي الفتوى أنَّه لَا تحريمَ (٤) مُطلقًا؛ لِأنَّ (٥) وجودَ أبٍ وَلَا أُم محالٌ فِي النَّسب (٦)، فكذا (٧) فِي الرَّضاع.

* * *

وإذا وُطِئت منكوحةٌ بشبهةٍ، أو وَطِئَ رجُلان امرأةً بشبهةٍ، وأتَتْ بولدٍ، وأَرضعتْ باللبنِ النَّازِلِ عليه (٨) طِفلًا فهو تابعٌ للولدِ (٩).

فإنِ انحَصَرَ الإمكانُ فِي أحدِهِما فالرضيعُ ولدُهُ، وإنْ لمْ يَلْحَقْ واحدًا مِنهما فالرضيعُ مقطوعٌ عنهُما.

وإنْ تحقَّق الإمكانُ فِيهما عُرِض على القائِفِ فبأيِّهما ألحقَهُ لَحِقَه الرضيعُ، فإنْ لم يُكن (١٠) قائِفٌ


(١) في (ب): "جهة".
(٢) في (ل): "لا".
(٣) "الروضة" (٩/ ١٠).
(٤) في (ل): "يحرم".
(٥) في (ب): "لأنه".
(٦) في (ب): "النسبة".
(٧) في (ب): "وكذا".
(٨) "عليه" سقط من (ل).
(٩) "المهذب" (٢/ ١٥٧).
(١٠) "يكن": سقط من (ب)، وفي (ل): "يلف".

<<  <  ج: ص:  >  >>