للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُلاعِنُ لِدفْعِ حَدِّ القَذْفِ لِلْمَرمِيِّ (١) به إذا طَلَبه، وكذا لِلْعُقوبةِ (٢) غير (٣) الحَدِّ إذا طَلَبَها.

* الثاني: صِحةُ الزَّوجيةِ، فلا (٤) يُلاعَنُ في النِّكاحِ الفاسِدِ (٥).

* الثالثُ: سَبْقُ قَذفٍ منه (٦)، ولَو بإِقامَتِها البيِّنَةَ عندَ سُكوتِه (٧)، فلَو لَمْ يَسبِقْ مِنه قذفٌ، وثَبَتَ زِناهَا بالبيِّنةِ أو بإِقْرارِها، فإنه لا يُلاعِنُ على المَذهبِ المُعتمَدِ عند الجُمهورِ، وجوَّزَه ابنُ سَلمةَ.

* الرابعُ: أن لا يَثبُتَ زِناهَا مَع وُجودِ القَذفِ، فإنْ ثَبتَ بِبيِّنةٍ أو بإقرارِها، فلا لِعَانَ على الأصَحِّ، وعلى ذلك يُحمَلُ قولُه تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} أو إنَّه (٨) خَرجَ مَخرَجَ الغالبِ (٩) فلا مَفهومَ له، فيُلاعِنُ وإنْ كان لَه بيِّنةٌ.

* الخامسُ: أن لا يَحلِفَ يَمينَ الرَّدِّ في دَعواه علَيها بالزِّنى فإنْ حَلَفَ فلا


(١) في (ل): "للمزني".
(٢) في (أ): "المغصوبة" وفي (ز): "العقوبة".
(٣) في (ل): "عن".
(٤) في (ل): "فإنه".
(٥) أما إذا نكح نكاحًا فاسدًا أو وطئ بالشبهة، ثم قذف، فإن كان ثم نسب تعرض للحوق، وأراد نفيه، فيلاعن، ويندفع الحد، لأن اللعان عندنا يستقل بمقصود نفي النسب، خلافًا لأبي حنيفة رحمه اللَّه، وإن لم يكن ثم نسب فهو كالأجنبي لا يلاعن وعليه الحد. "الوسيط في المذهب" (٦/ ٨٩ - ٩٠).
(٦) والقذف المسلط على اللعان: نسبتها إلى الوطء الحرام، كالزنا.
(٧) في (ل): "سكوتها".
(٨) "إنه": سقط من (ل).
(٩) في (أ، ل): "الثاني" وفي (ز): "اللعان".

<<  <  ج: ص:  >  >>