للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتَبَرُ لِتحريمِ الرَّضاعِ مِن جِهةِ الرَّجلِ أربعَةُ شُروطٍ:

* أحدُها: [أن تحمل] (١) ذاتُ اللبنِ مِن الفحلِ؛ فلا يكفِي فِي التحريمِ مِن جهتِهِ أن تُرضع امرأتُه التي لم (٢) يدخُلْ بِها أو دَخَل بِها ولكن لم تحملْ.

وفِي "التنبيه" (٣): "وإن ثار (٤) لها لبن بوَطْءٍ مِن غيرِ حملٍ ففِيهِ قولان (٥) " (٦) وهذا لَا (٧) يمكنُ حملُه على التَّحريم مِن جِهة المُرضِعةِ، بل يُحَرِّمُ مِن جهتِها قطعًا، وإنما الخلافُ فِي التَّحريم على الواطِئِ خِلافًا لِما اعتقده فِي "الكفاية".

ونَقَل القاضِي حُسينٌ فِي "التعليقة" عن روايةِ حرملَةَ أنَّه يحرِّمُ بِمجرد (٨) الوطْءِ، فعليه يُنزل ما فِي "التنبيه".

* * *

* الشرط الثاني: أن يكونَ اللبنُ منسوبًا إلى الفَحْلِ، واللبنُ النازلُ على حملِ الزِّنى لا حُرْمةَ له، فلا يحرُمُ على الزانِي أَنْ ينكِحَ الصغيرةَ المُرتضِعَةَ (٩) من ذلك اللبنِ، لكن يُكره؛ نصَّ عليه (١٠).


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (ب): "لم بها"!
(٣) "التنبيه" (ص ٢٠٤).
(٤) في (ل): "ثاب"، وفي (ب): "بان".
(٥) في (ل): "من غير حمل فقولان".
(٦) قال هناك: ففيه قولان أحدهما يحرم، والثاني لا يحرم.
(٧) "لا" سقط من (ب).
(٨) في (ل): "لمجرد".
(٩) في (ب): "المرضعة".
(١٠) قال في "الروضة" (٩/ ١٦): إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان منسوبا إلى الفحل بأن ينتسب إليه الولد الذي نزل عليه اللبن. أما اللبن النازل على ولد =

<<  <  ج: ص:  >  >>