للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي كُلِّ صُورةٍ يُعرَضُ فيها على القَائفِ (١)، وإذا عُرِض هنا على القَائفِ فألْحَقَه بالزَّوجِ لَحِقَه (٢) ولا لِعانَ، كذا في "الروضة" (٣) تَبَعًا للشَّرحِ نقْلًا عن البغَويِّ وغيرِهِ، وليس بمعتمَدٍ، بل لَهُ اللِّعانُ كما جَزمَ به جَمْعٌ مِنَ الأصحابِ، لأنَّ قولَ القائفِ إنما جُعِلَ حُجَّةً لأَحدِ المُدَّعِيَيْنِ لا أنه (٤) يُثبِتُ نَسبًا لازمًا على مُنكِرٍ.

* * *

ويَترتبُ على لِعانِ الرجلِ أحكامٌ كثيرةٌ:

* منها: قَطعُ النِّكاحِ قَطْعَ بَينونةٍ، ولو كانتْ رَجعيةً.

فأمَّا اللِّعانُ بعد مَوتِها، فإنه مُعْضَلٌ مِنْ حَيثُ أنَّه هَلْ يُقتصَرُ فيه على دَفعِ الحَدِّ والنَّفي كالبائِنِ حتَّى يَرِثَ منها ويُغَسِّلَها ويَتولَّى دفْنَها، ولو كان قَبْلَ الدُّخولِ استقَرَّ المُسمَّى، أو (٥) يَمْنَعُ جَميعَ ما ذُكِرَ.

ويَرتَفِعُ النِّكاحُ كما في الفَسخِ بِعَيبٍ بعدَ المَوتِ على وَجْهٍ أمْ يُفَرَّقُ فلا يَرفَعُ (٦) النِّكاحَ، ولكنْ يَرْفَعُ ما يُصادِفُه مِن إرثٍ وغُسْلٍ ونحوِه (٧)، هذا فيه احتِمالات مُشكلات، وقدْ جَزمَ المَاورْديُّ وجَماعةٌ بإرْثِه منها، وقَضيتُه


(١) في (ل): "القافة".
(٢) في (ل): "لحق".
(٣) "الروضة" (٨/ ٣٤٣).
(٤) في (ل): "لأنه".
(٥) في (ل): "أم".
(٦) في (ل): "يرتفع".
(٧) في (ل): "ونحو ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>