للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢) فصل في الزوجة]

لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها (١)، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ (٢) ابنَيْه كذلك.

ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي (٣):

- أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.

- أو (٤) فِي عِدَّةِ غيرِهِ.

- أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.

- أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.

- وحاجة المَجنونةِ.


(١) في (ل): "وتعيينها".
(٢) في (أ): "إحدى".
(٣) ذكرها النووي في "الروضة" (٧/ ٤٣) على سبيل الاختصار، وعقد لها بابًا مستقلا كما في (٧/ ١٠٧ - ١٤٣) وقد ذكر رحمه اللَّه أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة أجناس: وهي المحرمية المؤبدة، وما يقتضي حرمة غير مؤبدة، ورق المرأة، والكفر.
(٤) في (ل): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>