للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:

١ - الصدَقةُ.

٢ - والوَقْفُ.

٣ - والهِبةُ.

٤ - والعُمْرَى.

٥ - والرُّقبى.

٦ - والوَصيةُ.

ويُزادُ عليه: الإباحةُ.

والمرادُ التبرعُ بالأعيانِ غَيرِ (١) العِتْقِ ومُقدِّماتِه.

* * *

ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:

١ - إحداها: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ أملاكِ بيْتِ المَالِ على ما يَقتضِيه النَّظرُ، صرَّحَ به القَاضِي الحُسَينُ، والنَّصُّ فيما بعدَها يَشهَدُ لَه.

٢ - الثانيةُ: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ رِقابِ أراضِي الفَيْءِ، نَصَّ عليه وأَخذَ بِه الجُمهورُ.


(١) في (ل): "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>