للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتَبَرُ فِي العامِلِ إطلاقُ التَّصرُّفِ، وإلا فيعقِدُ على المحجورِ عليه المُتأهِّل للعمل وليُّه. . قلتُهُ تخريجًا من إجارتِهِ للرعْي ونحوِهِ، وفيه نظرٌ، لاستقلالِهِ بِاليدِ هُنا.

ولا يمتنعُ أن يكونَ العامِلُ شريكًا إذا شُرِط له مِلكُ جُزْءٍ (١) غير (٢) ما يستحِقُّهُ بالشِّرْكة.

* * *

* وأما الصيغةُ: فلابُدَّ منها على المشهورِ، نحو: "ساقيتُك على هذِهِ الأشجارِ بِكذا"، أو "عقدتُ مَعَكَ عقدَ المُساقاة" أو ما يؤدِّي معنى ذلك.

وينبغِي أَنْ يُكْتَفَى (٣) بِـ "عقدتُ مَعَك (٤) عقْدَ كذا" فِي سائِرِ العقُودِ، وقد يتوقَّفُ فِي النِّكاح.

ولابُدَّ مِن القبول لِلزُوم العقْدِ، فَلَا يجْرِي فِيهِ الوجهُ الضعيفُ فِي الوَكَالةِ ونحوِها، ولا تنعقِدُ بلفظِ الإجارةِ على الأصحِّ (٥).

* * *

* وأما الشجرُ: فهو النخلُ والعنبُ لا غيرُهما مِن الأشجارِ على


(١) في (ل): "إذا شرط له جزاء".
(٢) في (ب): "وغير".
(٣) في (ل): "يكون".
(٤) "عقد المساقاة. . . معك": سقط من (ب).
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>