للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ما اختُلف فيه، والأصحُّ أنه (١) ضَمانُ يدٍ، وذلك فِي صُورةِ الصُّلحِ، وقد يأتي فِي غَيرِها.

والفَرْقُ بَيْنَ ضَمانِ العَقدِ واليدِ: أنَّ ضَمانَ العَقْدِ مَرَدُّهُ ما اتَّفَقَ عليه المُتعاقِدانِ، أو بدلُ المَردودِ (٢)، وضَمانُ اليَدِ مَردُّهُ المِثْلُ أوِ القِيمةُ.

وأما الفاسِدُ كلُّه مَع صحَّةِ النكاحِ، فإنه (٣) يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ إلا فيما إذا زوَّجَ عبدَه بأمتِهِ.

* * *

ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا (٤):

أحدُها: أن لا يُملَكَ كما لو أَصْدقَ (٥) حُرًّا، أو خَمْرًا، أو كلْبًا، أوْ (٦) خِنْزيرًا، أو جِلدَ ميتةٍ لَمْ يُدبَغْ، أو سِرقينًا، أو حَشراتٍ، أو سَبُعًا لا يَصلُحُ للصَّيدِ (٧).

الثاني: أَنْ يكونَ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ كحَبَّتَي حِنْطة ونَحوِ ذلكَ.


(١) في (أ): "أنه لا".
(٢) في (أ، ب): "المرد".
(٣) "فإنه" سقط من (ل).
(٤) في (ل): "شيئًا"!
قلت: وقد ذكر النووي في "روضة الطالبين" (٧/ ٢٦٤) ستة أسباب فقط.
(٥) في (ل): "أصدقها".
(٦) "أو" سقط من (ل).
(٧) "روضة الطالبين" (٧/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>