للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الاستثناء فِي الطلاق بالمشيئة أو (١) بغيرها

الاستِثناءُ بِمشيئةِ اللَّهِ تعالى هو تَعْليقٌ، وأُطلِقَ عليه استِثْناء مجازًا مَشهورًا بالنَّظرِ إلى الثُّنيا اللُّغويةِ، وهِيَ الانعطافُ على اللَّفظِ بِلَفظٍ آخَرَ يُخرِجُ الأوَّلَ عنْ ظَاهرِ مَدلولِه، وذَكرْنَاه فِي الاستِثناءِ لِذلك، ولِكثْرَةِ (٢) استِعمالِ النَّاسِ له، وقدْ تُسْتعمَلُ فيه أَداةُ (٣) الاستِثناءِ (٤).

ويُشترَطُ فِي إِعمالِه، وإِعمالِ كُلِّ الاستِثناءِ (٥) أَمْرانِ (٦):

١ - أحدُهما: أَنْ يقصِدَهُ قبْلَ فَراغِ الكَلامِ على الأصَحِّ المَنصوصِ فِي


(١) في (ل): "و".
(٢) في (ل): "لكثرة".
(٣) في (ل): "وقد يُستعمل بمراداة".
(٤) في (أ): "الاستثناء لذلك".
(٥) في (ب): "استثناء".
(٦) وله شروط ثلاثة:
أحدها: أنه لا يستغرق المستثنى عنه. والثاني: بأن يتصل بالمستثنى عنه فلو انفصل ولو بزمان يسير فلم يصح وقال ابن عباس يصح الاستثناء المنفصل وهو بعيد. والثالث: أن يكون قصد الاستثناء مقرونًا بأول الكلام، فإن قال "أنت طالق" ثم بدا له متصلًا بالفراغ أن يقول "إن شاء اللَّه". . قال أبو بكر الفارسي: هو باطل بالإجماع، وخالفه بعض الأصحاب، وعزا ذلك إلى الأستاذ أبي إسحاق، وقال: شرطه اتصال اللفظ، أما اقتران النية فليس بشرط، وكلام الفارسي أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>