للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرهن]

هو لغة: الثبوتُ أو (١) الاحتباسُ.

وشرعًا: توثُّقٌ بعينٍ (٢) قابِلةٍ للبَيْع، مقبوضةٍ، على دَيْنٍ مخصوصٍ، ليستوفَى منها على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّه تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}.

وفِي "الصحيحين" (٣) أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اشتَرَى مِن يهوديٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِن حديدٍ.

* * *

* يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:

١ - الأولُ: كونُه عينًا، ولو مشاعًا، فلا يصِحُّ رهنُ المَنَافِع، وكذا الدَّينُ


(١) في (ل): "و".
(٢) في (أ، ب): "بغير".
(٣) "صحيح البخاري" (٢٨١٦) في باب ما قيل في درع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والقميص في الحرب وقال النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل اللَّه"، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "تُوُفي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودرعُهُ مرهُونة عند يهُودي، بثلاثين صاعًا من شعير". ولم أره في "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>