للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتداءً فِي الأصحِّ، وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةِ الجانِي رهنٌ على الأصحِّ؛ خلافًا لقطْع المَراوِزةِ، فإذا تعيَّن كان مرهونًا قطعًا.

٢ - الشرطُ الثَّانِي: كونُ العينِ قابلةً لِلْبيع.

وكلُّ عينٍ جازَ بيعُها فرهْنُها (١) جائِزٌ (٢)، إلَّا ثلاثَةَ أشياء (٣):

المُدبَّر [لا يصِحُّ رهنُهُ على المذهَبِ إلَّا (٤) إنْ كان بدَيْنٍ حالٍّ فيصِحُّ، وإنْ] (٥) لم يصرِّحُوا به (٦).

الثَّانِي: المُعَلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ (٧) [لا يصِحُّ رهنُهُ على مؤجَّل عندَ احتِمالِ


(١) في (ب): "فرهنا".
(٢) "الأم" (٣/ ١٥٢) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٦٣) و"السَّرَّاج الوهاج" (ص ٢١٢).
(٣) زاد المَحَامِلِي رابعًا، وهو المنافع، كما في "اللباب" وراجع "الإشراف" (١/ ٨٤)، و"المهذب" (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، و"فتح الوهاب" (١/ ١٩٣).
(٤) في (ل): "لأن".
(٥) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.
(٦) عدم جواز رهن المدبر -على أحد القولين- وهو أصحهما. راجع "الأم" (٣/ ١٦٢)، و"المنهاج" (ص ٥٤)، ووقع في حاشية (ظا) [٦٣/ ب]: "وهذا الذي رجحه الشيخ هنا من جواز رهن المدبر بالدين الحال هو مخالف لترجيح السبكي، فإنَّه حكى في هذا الموضع نصًّا للشافعي وبسط القول في تقريره، ثم قال: فيتبين أن مذهب الشافعي رضي اللَّه عنه في المدبر والمعلق عتقه بصفة المنع مطلقًا من غير تفصيل. انتهى".
(٧) المعتق بصفة: هو الذي علق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد، ونحو ذلك. راجع "تحفة الطلاب" (٢/ ١٢٤)، و"حاشية الشرقاوي" (٢/ ١٢٤)، ووقع في حاشية (ظا) [٦٣/ ب]: "عطفه المعلق عتقه بصفة على المدبر يقتضي تغايرهما، لكن الأصح أن التدبير تعليق عتق بصفة لا وصية، وما أحسن صاحب الحاوي: لا معلق العتق بصفة كالمدبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>