للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه]

ولِلزَّوْجِ فِي زَوْجةٍ (١) -ليس فيها رِدَّةٌ ولا طلاقٌ رَجْعيٌّ- جَميعُ أنواعِ الاستِمتاعِ التي لا تَضُرُّ، ولا يُجْبَرُ على الوَطءِ، ولا الأولى فِي الأصحِّ، ويَجوزُ أن يطَأَ فِي القُبُلِ مِن جِهةِ الدُّبُرِ، وأما نفسُ الدُّبرِ فالاستمتاعُ به حرامٌ (٢).

* * *

* ضابطٌ:

الدُّبُرُ له حُكْمُ القُبُلِ فِي انتِقاضِ الوُضوءِ بمَسِّهِ وبِالخَارِجِ مِنه، وحُكم الاستنجاءِ، ووجوبِ (٣) الغُسلِ بالإيلاجِ فيه، وفسادِ الصومِ والاعتكافِ والحجِّ، وثبوتِ المُصاهرةِ، وتقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدةِ وغيرِها.


(١) في (ل، ز): "زوجته".
(٢) ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر اللَّه تعالى، ولم يعد. راجع: "أحكام القرآن" للشافعي (١/ ١٩٣، ١٩٤)، و"الأم" (٥/ ١٠١)، و"الحاوي" (٩/ ٣١٧).
(٣) في (ز): "وجوب".

<<  <  ج: ص:  >  >>