للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب (١) المعدن (٢)

ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (٣) إلَّا الذهبَ والفضةَ (٤).

والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (٥)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (٦)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (٧).

ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (٨).


(١) في (ظا): "باب زكاة المعدن".
(٢) المعدِن، هو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
"الزاهر" ٢٦٢، "المغني" لابن باطيش ١/ ٢١٢، "تحرير ألفاظ التنبيه" ١١٥.
(٣) كالفيروزج والحديد والنحاس وغيرها.
(٤) "الأم"، ٢/ ٤٥، "أسنى المطالب" ١/ ٣٨٥، "نهاية المحتاج" ٣/ ٩٦.
(٥) في النسخ: "الأول".
(٦) في (ل): "كالركاز".
(٧) وأصحها كما ذكر المصنف: ربع العشر. . "التنبيه" ٦٠، "الحلية" ٣/ ٩٧، "فتح العزيز" ٣/ ٨٩، "المجموع" ٦/ ٨٣، و"اللباب" ص ١٨١.
(٨) الحاوي ٣/ ٣٣٤، الروضة ٢/ ٢٨٢. قال المحاملي ص ١٨١: وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين. انتهى. . وأصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/ ٦٠، المجموع ٦/ ٨١، كفاية الأخيار ١/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>