للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُلحَقُ بالحَيضِ، ولا بالنِّفاسِ، وإن لَمْ يغلِبْ تكرُّرُه، فهُو مُلحَقٌ (١) بالحَيضِ (٢) فِي إسْقاطِ الصلاةِ، وغيرِ ذلك.

ولا بدعَةَ فِي جمْعِ الثلاثِ مِن الحُرِّ أو الثِّنتَينِ مِمَّنْ فيهِ رِقٌّ، والأَوْلَى التفريقُ على الأَقراءِ (٣).

* * *

* والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ (٤): وهو طَلاقُ مَن لا تَجبُ علَيْها العِدةُ لِعَدمِ الوَطءِ، أو استِدخالِ منيٍّ، أو تَجبُ وهي مِن ذَواتِ الأشهُرِ لِصغَرٍ (٥)، أو إياسٍ، والتي ظَهرَ حَمْلُها منه.

* * *


(١) في (ل): "يلحق".
(٢) "ولا بالنفاس. . . بالحيض" سقط من (ب).
(٣) الطَّلَاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه اللَّه، راجع "الأم" (٥/ ١٨٠)، و"مختصر المزني" (ص ١٩١)، و"تكملة المجموع" (١٨/ ٢٢٩) خلافًا لأبي حنيفة ومالك، فقد ذهبا إلى كونه بدعة، وكرهه الحنابلة، وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولى كالشافعي، واختارها الخرقي، والثانية كأبي حنيفة ومالك، واختارها القاضي أبو يعلى.
(٤) راجع: "الإقناع" (ص ١٤٨) و"التنبيه" (ص ١٧٤) و"عمدة السالك" (ص ١٦٤) و"تحفة الطلاب" (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٥) في (ب): "بصغر".

<<  <  ج: ص:  >  >>