بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتابُ النذر
جمعهُ نذور، ويقالُ نذر ينذرُ بكسر الذال المعجمة في المضارعِ وضمها لغتانِ.
وهو في اللغةِ: الوعدُ بخيرٍ أو شرٍّ.
وفي الشرع: الوعدُ بالخيرِ دونَ الشَّرِّ.
وحدَّهُ بعضُهم بأنَّه التزامُ قربةٍ غير لازمةٍ بأصلِ الشَّرعِ.
وأصلُ البابِ قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نذَرَ أَنْ يطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومن نذَرَ أن يعصيَهُ فلا يعصِه" رواهُ البخاريُّ (١) وغيرُهُ.
وأركانُهُ ثلاثةٌ: الناذِرُ، والصيغةُ، والمنذور:
فأمَّا الناذرُ: فشرطُهُ أَنْ يكونَ مسلمًا مُكلَّفًا، مختارًا، مطلقَ التَّصرُّفِ فيما نذَرَهُ، ونذرُ العبدِ والزوجَةِ متوقفٌ على إذنِ السيِّدِ والزوجِ.
(١) "صحيح البخاري" (٦٦٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute