للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة المستنبت]

* وليس في شَيءٍ مِن المستَنبَتاتِ زكاةٌ إلا فِي ثلاثةٍ:

(١) ثمرةُ النخْلِ.

(٢) والعِنَبِ.

(٣) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوبِ (١).

ووقتُ وجوبِه: بُدُوُّ الصلاحِ في الثمَرةِ، والانعقادُ في الحَبِّ، والإخراجُ (٢) بعد الجفافِ، أو بالخرصِ، وبعد التنقيةِ في الحُبوبِ، ومؤنةُ ذلك على المالكِ لا على المستحقِّينَ، ولا مِنَ الوَسَط.

* * *


(١) وهذه الثلاثة فيها العُشر إن سُقيتْ بماء السماء، وإن سقيت بالنواضح ففيها نصف العشر، يخرج بعد الجفاف أو بالخرص.
(٢) في (ظا): "والانعقاد في الإخراج".

<<  <  ج: ص:  >  >>