(٢) في (ل): "بل هو إخبار". (٣) في (ز): "نسبتها". (٤) حديثٌ صحيحٌ: رواه البخاري (٢٢٥٠) في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع" فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية، ومسلم (١٥٤٣) في باب من باع نخلا عليها ثمر: عن سالم بن عبد اللَّه بن عُمر، عن عبد اللَّه بن عُمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُولُ: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبر فثمرتُها للذي باعها، إلا أن يشترط المُبتاعُ، ومن ابتاع عبدًا فمالُهُ للذي باعهُ، إلا أن يشترط المُبتاعُ". ورواه الترمذي في جامعه برقم (١٢٤٤) من طريق ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه قال: سمعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُولُ: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبر فثمرتُها للذي باعها إلا أن يشترط المُبتاعُ، ومن ابتاع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للذي باعهُ إلا أن يشترط المُبتاعُ". =