وقد رُوي، عن نافعٍ، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا قد أُبرت فثمرتُها للبائع إلا أن يشترط المُبتاعُ". وقد رُوي، عن نافعٍ، عن ابن عُمر، عن عُمر أنهُ قال: "من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائع إلا أن يشترط المُبتاعُ". هكذا رواهُ عُبيدُ اللَّه بنُ عُمر، وغيرُهُ، عن نافعٍ الحديثين، وقد روى بعضُهُم هذا الحديث، عن نافعٍ، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا. وروى عكرمةُ بنُ خالدٍ، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو حديث سالمٍ. والعملُ على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهُو قولُ الشافعي، وأحمد، وإسحاق. . قال مُحمدُ بنُ إسماعيل: حديثُ الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصح ما جاء في هذا الباب. (١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).