للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِها أنَّ الأولى للاختِصاصِ، وعكسُهُ "أنتَ ومالُك لأبيك"، و"هذا لفلانٍ، وهو فِي مِلْكي إلى إقراري هذا": أوَّلُهُ إقرارٌ، وآخرُهُ لغوٌ، ولم يخرِّجوه على تعقيبِ الإقرارِ بِما يرفعُهُ؛ لادِّعائِهِ ذلكَ لنفسِهِ بعد إقرارِهِ، ولو شهدوا أنَّ فلانًا أقرَّ لفلانٍ بكذا، وكانتْ مِلْكَ المُقِرِّ إلى أَنْ أقرَّ بطلتْ شهادتُهم [نُقِل عن النصِّ.

والقواعدُ تشهدُ لإعمالِ شهادتِهِم] (١) فِي إقرارِهِ، ويُلغى ما شهِدُوا بِهِ مِن غيرِ دعوى.


= قال: وفي الباب عن جابرٍ، وحديثُ ابن عُمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، هكذا رُوي من غير وجهٍ عن الزهري، عن سالمٍ، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهُ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبر، فثمرتُها للبائع إلا أن يشترط المُبتاعُ، ومن باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للذي باعهُ إلا أن يشترط المُبتاعُ".
وقد رُوي، عن نافعٍ، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا قد أُبرت فثمرتُها للبائع إلا أن يشترط المُبتاعُ".
وقد رُوي، عن نافعٍ، عن ابن عُمر، عن عُمر أنهُ قال: "من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائع إلا أن يشترط المُبتاعُ".
هكذا رواهُ عُبيدُ اللَّه بنُ عُمر، وغيرُهُ، عن نافعٍ الحديثين، وقد روى بعضُهُم هذا الحديث، عن نافعٍ، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا.
وروى عكرمةُ بنُ خالدٍ، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو حديث سالمٍ.
والعملُ على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهُو قولُ الشافعي، وأحمد، وإسحاق. . قال مُحمدُ بنُ إسماعيل: حديثُ الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصح ما جاء في هذا الباب.
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>