للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسْلامِها وإسْلامِه بالنِّسبةِ إلى النَّفقةِ، وذلك يَجرِي فِي السُّكنَى لَها، فإطْلاقُ القَولِ باسْتِحقاقِها السُّكنَى كما وَقعَ فِي الكُتبِ الأرْبعةِ غَيرُ مُعتمَدٍ، وهو فِي الكُتبِ الأرْبعةِ فِي النِّكاحِ على الصَّوابِ.

وكذلك القولُ فِي الرِّدَّةِ.

* * *

* وأمَّا الرَّضاعُ: فمُقتضى ما فِي الكُتبِ الأرْبعةِ إطْلاقُ (١) إيجابِ السُّكنَى لَها، وليس ذلك بِمُعتمَدٍ، بَلْ إن كان الزَّوجُ أرْضَعَها أوْ أجنَبيٌّ، فلَها السُّكنَى، وإنْ كانَتْ هي أرْضَعتْ ولو صغيرةً، فإنه (٢) لا سُكنَى، لأنَّ الفُرقةَ جَاءتْ مِن قِبَلِها، فأشْبَهَ ما إذا فَسخَتْ بِعَيْبِه.

ويَجرِي ما ذَكرْناه فِي الرَّضاعِ فِي الفُرقةِ (٣) بالمُصاهرةِ.

* * *

* وأمَّا الفُرقةُ بِخيارِ العِتْقِ: فمُقتضَى ما فِي الكُتبِ الأرْبعةِ إيجابُ السُّكنَى لَها، وليس ذلك بِمُعتمَدٍ، ومُقتضَى النَّصِّ فِي الفَسْخِ بِالعَيْبِ أنَّه لا سُكنَى لَها لِلمُفارَقةِ بِخُلْفِ شَرطٍ أوْ غُرورٍ، والمَدارُ على التَّفصيلِ المَذكورِ لِوُجودِ النُّصوصِ به، وهو طَريقٌ مِن الطُّرقِ الخَمسةِ المَذْكورةِ (٤) فِي "الروضة" تَبَعًا للشرْحِ.


(١) "إطلاق" سقط من (ل).
(٢) في (ل): "فإنها".
(٣) في (ل): "في الرضاع بالفرقة".
(٤) في (ل): "المذكورين".

<<  <  ج: ص:  >  >>