للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطلَّق (١) يَقَعُ رَجعيًّا إنْ عَلِمَ أنَّ تَعْليقَ الإبراءِ لا يصِحُّ.

فإنْ ظنَّ الصِّحةَ وَقَعَ بائنًا بِمَهْرِ المِثْلِ، هذا هو المُعتمَدُ خِلافًا لِمَنْ أَطلَقَ خلافَ ذلك، وقدْ سَبقَ فِي أولِ البابِ صُور يَقَعُ فِيها رَجْعِيًّا.

* * *

وأمَّا الحَالةُ التي لا يَقعُ الطلاقُ فيها (٢) مِمَّنْ (٣) عُدِمَ التَّوافُقَ، ومِن (٤) غَيرِه فِي صُوَرٍ سَبقتْ:

ومنها: الخُلْعُ مَعَ المَجنونةِ أوِ الصَّغيرةِ، ولَوْ كانَتْ مُميِّزةً فقبلَتْ عند الإمامِ والغزَّاليِّ، ورجَّحَ البغويُّ فيها (٥) وقوعَه (٦) رَجْعيًّا.

ونَصَّ فِي "الأُمِّ" فِي الخُلْعِ مع المَجنونةِ أو الصغيرةِ على وقُوعِه رَجْعيًّا (٧).


(١) في (ل): "وطلَّق".
(٢) "فيها" سقط من (ل).
(٣) في (أ، ب): "فمن".
(٤) في (ل): "وفي".
(٥) "ولو كانت مميزة. . . فيها" سقط من (ب).
(٦) في (ب): "على وقوعه"!
(٧) في "المهذب" (٢/ ٧١): ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من مالها لأنه يسقط بذلك حقها من المهر والنفقة والاستمتاع، فإن خالعها بشيء من مالها لم يستحق ذلك وإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها.
قال: ولا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالها؛ لأنها ليست من أهل التصرف في مالها، فإن طلقها على شيء من مالها لم يستحق ذلك، كما لا يستحق ثمن ما باع منها، فإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>