للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجُوزُ الخُلْعُ على الصَّداقِ وأقَلَّ مِنْه وأَكثرَ مِنْهُ.

وهُو مَكروهٌ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:

١ - إحداها: عِنْدَ خَوْفِ أن لا يُقيمَا حُدودَ اللَّهِ عز وجل، ومِنه حَالةُ (١) الشِّقاقِ، وكَراهةُ صُحْبتِه لِسُوءِ خُلُقِه أو دِينِه، وكذا عِند الشَّيخِ أبي حَامدٍ مَنْعُه حَقًّا مِنْ نَفقةٍ (٢) ونَحوِها، فتُخالِعُه لِتَتخلَّصَ منه (٣).

٢ - الثانيةُ: ضَرَبَها تأْدِيبًا فافْتَدَتْ (٤).

٣ - الثالثةُ: إذا حَلَفَ الحُرُّ بالطلاقِ الثَّلاثِ، أوِ العَبدُ بِطلْقَتَينِ: على فِعْلِ شَيءٍ أوْ نَفْي (٥) فِعْلِه؛ مُطْلَقًا أو مُقيدًا بِزَمانٍ، ولَمْ يَحصُلِ الحِنْثُ، واحتاجَ إلى إِزالةِ الحَلِفِ فخَالَعَ (٦) بِحِنْثٍ (٧) بَانَتْ مِنه، فإنه لا كَراهةَ ويتخلَّصُ مِن الحَلِفِ.


(١) في (ل): "خوف".
(٢) في (أ): "من موافقة ونفقة".
(٣) "روضة الطالبين" (٧/ ٣٧٤).
(٤) قال في "روضة الطالبين" (٧/ ٣٧٤): ويصح في حالتي الشقاق والوفاق وخصه ابن المنذر بالشقاق، ثم لا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه أو دينه أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه أو ضربها تأديبًا فافتدت.
(٥) "نفي" سقط من (ل).
(٦) في (أ، ب): "خالع".
(٧) في (ل): "بحيث".

<<  <  ج: ص:  >  >>