للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

يصحُّ السَّلَمُ فِي الحيوانِ ولو فِي الطيرِ (١)، خلافًا لما فِي "البويطي".

ولو بجارية صغيرة فِي كبيرة، خلافًا لأبي إسحاق؛ إذ تصيرُ عندَهُ فِي معنى قرْضِ الجَوَارِي، ولم يعتبِرِ الجمهورُ ذلك، بل يُمَكَنُ مِن تسلِيمِها عمَّا (٢) عليهِ على الأرْجَحِ، ولا يمتنِعُ الوَطْءُ.

وفِي السُّكَّرِ على النَّص، وفِي القَنْدِ (٣) صرَّح به الماورديُّ، وفي (٤) الآجُرِّ على الأصَحِّ (٥).


(١) قال في "الأم" (٣/ ١١٨): ولا بأس أن يسلف الرجل في الإبل وجميع الحيوان بسن وصفة وأجل كما يسلف في الطعام، ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو أكثر يدًا بيد، وإلى أجل، وبعيرًا ببعيرين وزيادة دراهم يدًا بيد ونسيئه، إذا كانت إحدى البيعتين كلها نقدًا أو كلها نسيئة، ولا يكون في الصفقه نقد ونسيئة، لا أبالي أي ذلك كان نقدًا، ولا أنه كان نسيئة، ولا يقارب البعير ولا يباعده؛ لأنه لا ربا في حيوان بحيوان.
(٢) "عما": سقط من (ل).
(٣) القند عصارة قصب السكر إذا جمد.
(٤) "في": زيادة من (ز).
(٥) قال في "أسنى المطالب" (٢/ ١٣٤): ويصح المسلم في الشمع والآجر لما مر، نعم يمتنع في الآجر الملهوج، وهو الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه، نقله =

<<  <  ج: ص:  >  >>