للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ضابطٌ:

كلُّ حيلولةٍ قوليةٍ فِي الغُرم بها قولان: الأظهرُ الغُرْمُ إلَّا فِي الشُّهودِ الراجعينَ بعدَ الحُكم فِي الطلاقِ البائِنِ، فإنَّهم يَغْرَمون قطْعًا، إذْ لا مُسْتَدْرِك له، ذكره فِي "النهاية" فِي النكاح.

وكلُّ حيلولةٍ قوليةٍ يَغْرَمُ المُحِيلُ فيها (١) إلا فِي صورٍ:

منها: اعترافُ السَّيِّدِ لمُدَّعِي المِلْكِ فِي عبدِهِ (٢) بالمِلْكِ، ثُم يعترفُ للعبدِ بالعِتْقِ.

ومنها: لو قال بالِغٌ: "هذا أبي" (٣)، ثُم قال لغيرِهِ: "بل هذا أبي"، ومثلُهُ يَعْتَرِفُ (٤) بالولاءِ لشخصٍ ثُم لغيرِهِ (٥).

ومنها: يُقِرَّ بالسَّبْقِ لبعض ثلاثةٍ (٦)، ثُم يقرُّ بالسبقِ لآخَرَ.

* * *


(١) "فيها" زيادة من (ل).
(٢) في (ب): "عهده".
(٣) في (ب): "أبي".
(٤) في (أ): "يعرف".
(٥) في (ل): "وبالولاء لغيره".
(٦) في (ل): "أن يقر لسبق بعض بثلاثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>