فأما الحرام فعلى أربعة أنواع: أحدها: حرام بسبب العين. والثاني: حرام بسبب الجمع. والثالث: حرام بسبب الإشكال. والرابع: حرام بسبب العقد. فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع: أحدها: النسب. والثاني: المصاهرة. والثالث: الرضاع. وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة، قال اللَّه عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}. وأما الحرام بالمصاهرة فأربعة: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم. وأما الحرام بالرضاع: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما تحريم الجمع فتسعة: بين المرأة وأمها، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة فيعقد واحد للحر، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة. =