للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوهُما، ولا يصِحُّ بلفظ البيع على الأرجَح (١).

* * *

ولا يصحُّ السَّلَمُ إلَّا بشرُوطٍ (٢) ثمانيةٍ (٣):

١ - الأوَّل (٤): قبضُ رأسِ المالِ فِي خيارِ المجلِسِ (٥)، فإن تفرَّقا أو التَزَمَا (٦) العقْدَ قبلَ قبضِهِ بَطَلَ، وقبلَ قبضِ بعضِهِ يبْطُلُ فيما لم يُقْبضْ بحصتِهِ، ولو جَعَلَ رأسَ المالِ منفعةَ دارٍ سنةً مثلًا حَصَل القبضُ بتسليم الدَّارِ فِي المجلِسِ، كذا جزمُوا به، وفيه نظرٌ يُتلقى مِنْ ورودِ العقدِ على المنفعَةِ، وهو الأصَحُّ.

وحيثُ قُلنا بما أحبَّه الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه- أنَّه لَا بُدَّ مِن معرفةِ قدْرِ رأسِ المال المُعَيَّنِ، فلو عَلِماهُ قبل التفرُّقِ صحَّ قطْعًا.

وَلَا يُشترطُ معرفةُ قيمةِ المتقوَّمِ على المذهَبِ.


(١) ومثله أيضًا الصلح، فقد نصوا على أنَّه لا يصلح بلفظ البيع.
(٢) في (ل): "بشرائط".
(٣) زاد شرطًا عن المَحَامِلِي، فقد عدّها في "اللباب" (ص ٢١٦) سبعة شروط فقط، وكذا فعل الغزالي في "الوسيط" (٣/ ٤٢٤).
(٤) راجع "الغاية القصوى" (١/ ٤٩٧)، و"فتح المنان" (٢٦٤).
(٥) قال الغزالي في "الوسيط" (٣/ ٤٣٦): لأنَّ رأس المال إذا كان دينًا كان بيع الكالئ بالكالئ وإن كان عينًا فيجب تعجيله لأنَّه احتمل الغرر في المسلم فيه لحاجة فيجبر ذلك بتأكد العوض الثَّاني بالتعجيل.
(٦) في (ب): "التزاما".

<<  <  ج: ص:  >  >>