للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تحية المسجد]

وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ (١):

١ - أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له (٢) التحيةُ.

٢ - الثانيةُ (٣): إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.

٣ - الثالثةُ (٤): إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.

وذكَرَ المَحامِلِيُّ (٥) أنَّها مَكروهةٌ (٦) في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ


(١) يعني أنها تكره في هذه الأحوال.
(٢) "له": سقط من (أ).
(٣) في (ل): "الثاني".
(٤) في (ل): "الثالث".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٤ - ٩٥) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي التحية، والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في غير كتاب اللباب.
(٦) في (ب): "مكروه".

<<  <  ج: ص:  >  >>