للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرَامِ.

وتَرَكَ أُخرى، وهي ما إذا دَخلَ في آخِرِ الخُطبةِ، بحيثُ لو اشتغَلَ بالتحيةِ فاتَهُ أَوَّلُ الجُمعةِ مع الإمامِ، ويقاسُ بذلك بقيةُ (١) المكتوباتِ.

ولو تكررَ يُستحبُّ لكلِّ مرةٍ ولو في الساعةِ، وقالَ المَحامِلِيُّ: يُجزئُه (٢) مرةٌ (٣).

* * *


(١) في (ب): "أول".
(٢) في (ب): "يجز".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٤٤) قال: والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا لمن كان دخوله المسجد أحيانًا. [شرح السنة ٢/ ٣٦٥، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/ ٥٢].
فأما من يتواتر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مرارًا، فإن لم يصلّ التحيّة كل مرة رجوت أن يُجزئه. انتهى.
نقله النووي في: الروضة ١/ ٣٣٣، والمجموع ٤/ ٥٢، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>