للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الدماءِ والهَدْي

ودماءُ الحجِّ على نوعينِ: منصوصٌ بالكتابِ، وغيرُ منصوصٍ بِهِ.

* أما المنصوصُ بالكتابِ فأربعةٌ:

(١) دمُ الإحصارِ.

(٢) ودمُ الحلقِ.

(٣) ودمُ التَّمتع.

(٤) ودمُ جزاءِ الصيدِ.

* * *

* وأما غيرُ المنصوص، فبقيةُ الدِّماءِ، وهي:

- إمَّا لتَرْكِ نُسُكٍ يدخُلُهُ الجَبْرُ؛ كالإحْرام مِن الميقاتِ، والمبيتِ بمزدلِفةَ، ورمْي جمرةِ العقبةِ، ورمْي أيَّام مِنًى، ومبيتِ ليالِيها، وطوافِ الوَدَاع.

- وإمَّا لارتكابِ (١) منهيٍّ عنه؛ مِمَّا يُتَرَفَّه بِهِ مِن طيبٍ، ولباسٍ، وجماعٍ،


(١) في (ل): "الارتكاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>