للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أركان الحج والعمرة (١) وواجباتهما وسننها (٢)

أركان الحجِّ سِتَّةٌ (٣):

١ - [أولُها (٤): الإحرامُ، وهو غَيرُ النيةِ، فلا يصحُّ الإحرامُ (٥) إلَّا بالنيةِ، وليس هو التجرُّدَ عنِ المَخيطِ ونحوِه، فذاكَ واجبٌ يُجبرُ بالدمِ، وإنما هو صفةٌ حاصلةٌ للداخِلِ في حجٍّ أو عُمرةٍ بنيةٍ معتبَرةٍ، تَبْطُلُ هذِهِ الصفةُ بالرِّدَّةِ.

٢ - الثاني: الوقوفُ بعرفةَ لحظةً بعْدَ زوالِ الشَّمسِ مِن (٦) اليومِ (٧) التاسعِ مِن ذِي الحجَّةِ إلى طُلوعِ فجرِ النحرِ، ولو معَ النومِ، أو مرورٍ لطلبِ غَريمٍ


(١) "والعمرة": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "وواجبتها وسننها".
(٣) راجع "التنبيه" (ص ٨٠)، و"مناسك النووي" (ص ٤١٧)، و"اللباب" (١٩٨).
(٤) في (ل): "أحدها".
(٥) "الإحرام": سقط من (ب).
(٦) "من": سقط من (ب).
(٧) في (ل): "بعد زوال اليوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>