للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ٢ - العاقدانِ.

٣ - والصيغةُ.

٤ - والشجرُ.

٥ - والعملُ.

٦ - والمدةُ.

٧ - والمشروطُ مِن الثمر للعامِلِ بسببِ عملِهِ.

* * *

* أما العاقدان: فإنْ كانتِ الأشجارُ مملوكةً لآدميٍّ مُعينٍ، فلابُدَّ مِن وجودِ أهليَّتِهِ للتَّصرُّفِ إنْ عَقَدَ أو (١) وكَّل (٢).

والمحجورُ عليهِ أمرُ (٣) العقدِ لوليِّهِ لِمصلحةٍ، وكذا الإمامُ فِي بُستانِ بيتِ المالِ، وما لا يُعرفُ مالكُهُ، والغائِبِ الذي تعلَّق أمْرُهُ بالإمام، وفِي الوقفِ: الأمرُ للناظِرِ.

وما يُفعلُ مِن مُقابلةِ البياضِ بأُجرةٍ كثيرةٍ وإعطاءِ العامِل الجزءِ الكثِيرِ الزائِدِ على أُجرةِ المِثل بِفاحِشٍ تَبعُدُ صحتُه من الوليِّ والناظِرِ، ونحوهما، إنْ لَمْ يَلْمَحْ تنزيْلَ الكُلِّ كالصِّفقةِ.


(١) "أو": مكررة في (ب).
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٤).
(٣) "أمر": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>