للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَستحقُّ القَسْمَ.

والقَسْمُ على كلِّ زَوجٍ بالغٍ عاقِلٍ، وعلى وليِّ المَجنونِ الذي يأمَنُ (١)، ولا يَضرُّه الجِماع (٢).

وأمَّا الصغيرُ (٣) الذي لا يَحصُلُ (٤) مِنه (٥) مقصودُ العِشرَةِ فلا يتعلَّقُ بوَليِّه ذلك.

* * *

ولِلْقَسْمِ مكانٌ وزمانٌ، وحالةٌ تقتضِي التفصيلَ أو الانفرادَ فِي المَبيتِ.

* أمَّا المكانُ:

فإنْ لَمْ ينفرِدِ الزَّوجُ بمَسْكَنٍ: فإنَّه يَدُورُ على مَساكِنِهنَّ، وإنْ كان له مَسْكنٌ فلَه أَنْ يدْعُوَهُنَّ إليه، والأَوْلَى أَنْ يَدورَ (٦) عليْهِنَّ.

ولا يَجوزُ أَنْ يَمْضِيَ إلى بعْضِهِنَّ ويَدعُوَ بَعْضًا إلا فِي أربَعِ صُوَرٍ:


(١) في (أ): "لا يؤمن".
(٢) في "مختصر المزني" (ص ١٨٥): وتوفي عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة يومها لعائشة رضي اللَّه عنهن. قال الشافعي: وبهذا نقول، ويجبر على القسم، فأما الجماع فموضع تلذذ ولا يجبر أحد عليه.
(٣) في (ل): "الصغر".
(٤) في (أ): "الذي يحصل".
(٥) في (ل): "به".
(٦) "على مساكنهن. . . أن يدور" سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>