للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ مَهْرُ المِثْلِ على ما سَبقَ.

* * *

ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:

١ - فَرْضِ الحَاكِمِ] (١) على المُمْتنِعِ فِي المفوِّضةِ، وقدْ سبقَ فِي السَّلَمِ.

٢ - وَوَطْئِها قَبْلَ الفَرْضِ.

٣ - وكذلك (٢) كلُّ وَطْءٍ يُوجِبُ مَهرَ المِثْلِ.

٤ - والرابعُ: حيثُ وجَبَ مهرُ المِثْلِ لِفسادِ (٣) التسميةِ، أوْ بِتلَفٍ قبْلَ القَبضِ، أو بِرَدٍّ بِعَيْبٍ، أوْ بِفَسخٍ، بِغَيرِ ذلكَ (٤).

* * *

وإذا كانَ الصَّداقُ مُعيَّنًا فهُو فِي يَدِ الزَّوجِ قَبْلَ أَنْ يَقبِضَه مَضمونٌ عليه ضَمانَ عَقْدٍ فِي أصحِّ القَوْلَينِ.

وفِي قَوْلٍ رجَّحَه بعضُ العِراقِيِّينَ ضَمانَ يَدٍ فِي إيجابِ البَدَلِ عِنْدَ التلَفِ وليسَ لها بَيْعُه قَبْلَ القَبْضِ جَزْمًا عنْدَ العِراقِيِّينَ، وقالَ المَراوِزَةُ: ليس لَها ذلكَ تَفْريعًا على ضَمانِ العَقْدِ.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (ب): "وكذا".
(٣) في (ل): "بفساد".
(٤) في (أ): "أو بغير ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>