للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفائدةُ الخِلافِ تَظهَرُ فيما لَو عَتَقَتْ قَبْلَ الدُّخولِ فتكونُ كالمُفوِّضةِ على أنه لا يَجِبُ بالعَقْدِ شَيءٌ -قلتُه تخريجًا- بِخلافِ ما لَوْ بَاعَها قَبْلَ الدُّخولِ، فإنه لا يَجِبُ لِلْمُشترِي شَيءٌ.

وفيه احتمالٌ للشَّيخِ أبِي عَليٍّ.

* * *

وحيثُ تَعيَّنتِ التسميةُ فَفِي الصُّورةِ الأُولى تَتعيَّنُ تَسميةُ (١) مَهْرِ (٢) المِثْلِ فما فَوْقَه، وفِي الثانيةِ والثالثةِ يَتعيَّنُ ما سُمِّي صَحيحًا وإلا فكالأُولى ويُغتفَرُ ما دُونَ مَهْرِ المِثْلِ مِمَّا يُتسامَحُ بِمِثْلِه فِي الكُلِّ.

* * *

ومَدارُ الصَّداقِ على مَعرِفةِ المُسمَّى الصحيحِ والفَاسِدِ وحكمِهِما قبْلَ الفُرْقةِ وبَعْدَها وأمرِ المُفوِّضةِ والاختِلافِ.

أما المسمَّى الصحيحُ فقدْ سَبقَ.

ويَجوزُ أَنْ يكونَ عَيْنًا ودَيْنًا (٣).

ويَجوزُ فِي الدَّيْنِ الحُلولُ والتَّأجِيلُ.

ولا يَمتنعُ التأجيلُ (٤) فِي صَداقِ المَحجورِ علَيها، ولو زَوَّجَها الحاكِمُ [إذا


(١) في (أ): " قسمة"، وفي (ل): "التسمية".
(٢) في (ل): "بمهر".
(٣) في (ل): "ويجوز أن يكون عينًا ودينًا ويجوز أن يكون عينًا".
(٤) "ولا يمتنع التأجيل": سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>