للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤) فصل فِي الصيغة (١)

لا يَنعقِدُ النكاحُ عندَ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-: بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزويجِ أو الإنكاحِ (٢).

ولا يَنعقِدُ بِهذَينِ (٣) اللَّفظينِ لِمَن ابتدأَ مِن الوَليِّ أو الزَّوجِ إلا بِصيغَةِ المَاضي قَطْعًا، أو (٤) الأمرِ على الأصحِّ، دُونَ المُضارعِ على ما ذَكَرُوهُ، والقياسُ فيه الصِّحةُ؛ إذا انسَلخَ عنْ معنَى (٥) الوَعدِ.

ولَم يَتعرضُوا لاسْمِ الفاعلِ واسْمِ المفْعُولِ، والأقربُ فيهما الصِّحةُ عِنْدَ الانسلاخِ المَذكورِ.

فإنِ ابتدأ الوليُّ أو نائبُه قال: "زوجتُكَ" أو "أنكحتُكَ فُلانةً" أو "تزوَّجْ" أو


(١) وهي الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة.
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠) و"الإقناع" (ص ١٣٥) للماوردي و"الروضة" (٧/ ٣٦) و"المنهاج" (ص ٩٥ - ٩٦). وعللوا ذلك بأنهما لفظان صريحان، قال الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٤٤): فلا يقوم لفظ مقامهما لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة لا يحيط بجميعها لفظ من حيث اللغة فيتعين اللفظ المحيط بها شرعا ولذلك لا نزيد أيضًا في صرائح الطلاق على ما ورد في القرآن.
(٣) في (ل): "هذين".
(٤) في (ل): "و".
(٥) في (أ): "معين".

<<  <  ج: ص:  >  >>