للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولَهُ: لا أحلف، أو: أنا ناكلٌ. من غيرِ ظهورِ أنَّ السكوتَ لدهشةٍ أو غباوةٍ ونحوهما حكمَ القاضِي بنكولِهِ (١).

وقولُهُ للمدعِي: احلف. حكم بنكول المدعى عليه. وهذا لا بدَّ أن يتقدَّمَهُ طلبٌ من المدعي المحكومِ له بنكولِ المدعَى عليه. فإذا طلبَ تخيير (٢) القاضِي، فإن شاءَ حكمَ بنكول المدعَى عليه، وإن شاء قال للمدعي: احلف.

وحيث حكم بنكول المدعَى عليه لا يعودُ إلى الحلفِ الذي كانَ في جانبِهِ إلَّا برضَى المدعي بحلفِه.

وفي اليمينِ المردودَة قولانِ:

أحدُهما: أنها كالبينةَ الكاملةِ بقيودِ أَنْ يكونَ في حقِّ المدعَى عليه خاصَّةً، وأن لا يكونَ في حدِّ الزِّنا، وأنْ يكونَ الحلفُ على الإثباتِ، وأن لا تكونَ بالنسبةِ إلى تعارُضِها معَ البينةِ التحقيقيَّة، بل تقدَّمُ البينةُ التحقيقيةُ عليها على الصوابِ، وأظهَرُ القولينِ أنَّها كإقرارِ الرادِّ في غيرِ حلف الزنا.

فإن قُلنا: إنَّها كالبينةِ، سمعتُ بينةَ المدعَى عليه بالإبراءِ، والأداءِ. وإن قلنا: كالإقرارِ، فكذلكَ على الصحيحِ، وقيل: على هذا القولِ لا تُسمعُ.

فإن لم يحلفِ المدَّعِي (٣)، ولم يتعللْ بشيءٍ سقط حقُّه من اليمينِ المردودَةِ في ذلك المجلسِ وفي غيرِهِ، وليسَ لَهُ مطالبةُ الخصمِ إنْ كانَ حلفهُ، ويثبتُ له حقًّا يأخذُهُ من المدَّعَى عليه، وأن لا يكونَ هناكَ حقٌّ للَّهِ تعالَى


(١) "المنهاج" (ص ٣٥٤).
(٢) في الأصل: "تخير".
(٣) "منهاج الطالبين" (ص ٣٥٤)، و"تحفة المحتاج" (١٠/ ٣٢٣)، و"مغني المحتاج" (٦/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>