للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.

وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (١).

وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (٢).

* * *

وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:

* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.

* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (٣) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (٤).

والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (٥).

* ضابطٌ:

ليسَ (٦) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (٧): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.


(١) "الروضة" (٩/ ٥).
(٢) "الروضة" (٩/ ٥).
(٣) في (ز): "واللبن".
(٤) "الروضة" (٩/ ٥).
(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٤ - ٥).
(٦) في (ل): "ليس لنا".
(٧) في (ل): "تأثير".

<<  <  ج: ص:  >  >>